تعريف الشركة :لغة : هي الإختلاط أي خلط أحد المالين بالآخر ، ومنه قوله تعالى :
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم )
إصطلاحا : عرفها الفقهاء بأنها عقد ما بين المتشاركين في رأس المال والربح .
وعرفها المالكية بأنها إذن في التصرف لهما مع نفسيهما ، أي أن يأذن كل واحد
من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما
.
أدلة جواز الشركة :قال الله تعالى : (
وهو شركاء في الثلث ) النساء 12
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
إن الله عز وجل يقول : ” أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ” رواه ابو داود والحاكم .
أنواع الشركة :الشركة عند الفقهاء ومنهم المالكية ثلاثة أنواع :
شركة أموال ، شركة وجوه ، شركة أعمال
شركة الأموال :هي أن يشترك إثنان فأكثر في مال لهما ، وهي إما مفاوضة وإما عنان .
شركة العنان : هي أن يشترك إثنان فأكثر في مال لهما على أن يتجرا فيه ، والربح والخسارة بينهما بحسب أسهمهما في رأس المال .
ويشترط لجوازها أن يكون رأس المال معلوما ولا يمكن لأحد الشركاء أن ينفرد
بالتصرف إلا بإذن صاحبه . أن يكون الربح بينهما حسب الشرط الذي إتفقا عليه ،
والخسارة تكون بنسبة رأس المال فحسب .
شركة مفاوضة : هي أن يشترك إثنان فأكثر في الإتجار في مال لهما ، ويفوض كل واحد منهما إلى صاحبه حرية التصرف في غيبته وحضوره .
حكمها : جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم : (
فاوضوا فإنه أعظم للبركة ) وقال : (
إذا فاوضتم فأحسنوا المفاوضة ) .
ويشترط لجوازها أن يكون رأس المال معلوما . لكل الشركاء الحرية في التصرف
في غيبة صاحبه وحضوره . أن يكون الربح بينهما حسب الشرط الذي إتفقا عليه
والخسارو تكون بنسة رأس المال فحسب .
شركة الوجوه :هي أن يشترك وجيهان عند الناس من غير أن يكون لهما مال ، على أن يشتريا في
ذمتيهما بالنسيئة وبيعها بالنقد وبما لهما من وجاهة عند الناس
حكمها : أبطلها المالكية لأن الشركة تتعلق بالمال والعمل وكلاهما معدوم في هذه المسألة .
شركة الأعمال ( الأبدان ) :وهي أن يشترك إثنان فأكثر على أن يتقبلا في ذمتيهما عملا من الأعمال ، ويكون الكسب بينهما كالخياطة والحدادة وغيرهما .
حكمها : جائزة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : (
إشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فأصاب سعد أسيرين ولم اصب أنا وعمار شيئا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم علينا ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة .
يشترط لجوازها :
أن يكون الربح مقدارا بجزء محدد كالخمس أو الثلث ومناسبا لمقدار العمل .
إتحاد مكان العمل
أن تكون الصناعة متحدة