منهيات في التعامل مع الحيوان Bsmnb5d


منهيات في التعامل مع الحيوان
منهيات في التعامل مع الحيوان Lov111
- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:(مر حمار برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوي في وجهه يفور منخراه من دم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا ثم نهى عن الكي في الوجه والضرب في الوجه).(رواه ابن حبان في صحيحه ورواه الترمذي مختصرا وصححه)

- ثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول :(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه قال أبو بكر في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيا جملي فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح).(صحيح ابن خزيمة ج4/ص146)

- وعن نافع قال :كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم(نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك ).( رواه مسلم )

- وفي رواية له لأبي داود :قال أبو لبابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم(نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء).

- قال الربيع بن بدر:الجان من الحيات التي(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها هي التي تمشي ولا تلتوي).(أضواء البيان ج4/ص122)

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما :أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول( اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة لا تقتلها قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر).( رواه البخاري ومسلم ورواه مالك وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة)

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما :(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد).( رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه)
الصرد :
(هو طائر ضخم الرأس والمنقار وله ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود).(النهاية ج3:ص21)
- عن ابن عمر رضي الله عنهما :(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل) .(أضواء البيان ج1/ص310)

- عن ابن عباس رضي الله عنهما :(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وخصاء البهائم) .(أضواء البيان ج1/ص310)

- أمر صلى الله عليه وسلم :(بقتل الكلاب ولو كانت مباحة الأكل لما أمر بقتلها ولم يرخص صلى الله عليه وسلم فيها إلا لضرورة الصيد أو الزرع أو الماشية , وإذا عرفت أن في كلب الصيد وما ذكر معه بعض المنافع المباحة كالانتفاع بصيده أو حراسته الماشية أو الزرع فاعلم أن العلماء اختلفوا في بيعه ,فمنهم من قال بيعه تابع للحمه ولحمه حرام فبيعه حرام وهذا هو أظهر الأقوال دليلا لما قدمنا من أن ثمن الكلب خبيث وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه مقرونا بحلوان الكاهن ومهر البغي وهو نص صحيح صريح في منع بيعه ).(أضواء البيان ج1/ص542)

- و في تفسير القرطبي ج8/ص144: (فنظروا فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من ساعته ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فلما رأوا نسج العنكبوت أيقنوا أن لا أحد فيه فرجعوا وجعلوا في النبي صلى الله عليه وسلم مائة ناقة لمن رده عليهم ).

- و في تفسير القرطبي ج7/ص270 :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن :
قتل الصرد لأنه كان دليل إبراهيم على البيت.
وعن الضفدع لأنها كانت تصب الماء على نار إبراهيم ولما تسلطت على فرعون جاءت فأخذت الأمكنة كلها فلما صارت إلى التنور وثبت فيها وهي نار تسعر طاعة لله فجعل الله نقيقها تسبيحا.

- عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع) .

- وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح).(تفسير ابن كثير ج2/ص103)

- حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال:( كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها ).(صحيح البخاري ج2/ص785)

- أخبرنا روح بن عبادة حدثنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان).(صحيح مسلم ج3/ص1200)
- أخبرني عمرو بن محمد بن منصور العدل ثنا عمرو بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال:
(ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله).هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .(المستدرك على الصحيحين ج4/ص455)

- حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا أبو بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس رضي الله عنهما قال:
(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير).(المنتقى لابن الجارود ج1/ص224)

- أخبرنا بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول :(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه قال أبو بكر في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيا جملي فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح ).(صحيح ابن خزيمة ج4/ص146)
- عن بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:(نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا).رواه مسلم عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد.(سنن البيهقي الكبرى ج9/ص334)

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الصحاف ثنا جبارة بن المغلس ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال:( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل وقال إنما النماء في الحبل).(سنن البيهقي الكبرى ج10/ص24)

- حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قالا حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال :(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل) .(سنن الترمذي ج3/ص572)

- حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر قال:(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق).(سنن الترمذي ج3/ص578)

- حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس :(نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم).(صحيح البخاري ج5/ص2100)

- عن أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال :(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال أن يوصل الرجل صوم يوم وليلة ونهى عن قتل الصفرد والصرد من الطيور).(مسند الربيع ج1/ص132)
الصفرد :
(طائر أعظم من العصفور وفي المثل أجبن من صفرد , وهو طائر يألف البيوت وهو أجبن طائر).(لسان العرب ج3:ص256)

- حدثنا وكيع عن الأعمش قال أرى أبا سفيان ذكره عن جابر قال :(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور).(مصنف ابن أبي شيبة ج7/ص296)

- حدثنا عبد الله بن مبارك ويزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال :(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع قال يزيد أن تفترش).(مصنف ابن أبي شيبة ج7/ص314)

- نصر بن شفى قال محمد قال نا محمد قال لي محمد بن المثنى حدثني عبد الملك بن صباح عن ثور عن نصر بن شفى عن شيخ من بني سليم عن عتبة السلمي قال :(نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جز أذناب الخيل ونواصيها وأعرافها ).(التاريخ الكبير ج8/ص105)

- وفي التاريخ الكبير ج8/ص330 :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن:
المصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها .
والمستأصلة التي يستأصل قرنها من أصله .
والبخقاء التي تبخق عينها .
والمنقى التي لا تتبع الغنم عجفا .
والكسير أو الكسيرة .
وقال لي الصلت بن محمد أخبرني إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن ثور عن أبي حميد عن عتبة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والكسير.

- أخبرنا ابن عبد الواحد قال أنبأ ابن المذهب أنبأ ابن مالك قال ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال ثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم.


- وفي المغني ج5/ص164 :
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير أكله.

- وفي منار السبيل ج2/ص373 :
لحديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت .
رواه أبو داود.

- وفي جامع العلوم والحكم ج1/ص69 :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه أو يجده قد وقع في ماء وعلل بأنه لا يدري هل مات من السبب المبيح له أو من غيره.

- وفي لسان العرب ج11/ص261 :
(نهى النبي عن إذالة الخيل وهو امتهانها بالعمل والحمل عليها وفي رواية بات جبريل عليه السلام يعاتبني في إذالة الخيل أي إهانتها والاستخفاف بها).